النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء

الباب الأول: أحكـــــــام عامة

الباب الثاني: مجلس الإدارة واللجنة العلمية

الفصل الأول: مجلس الإدارة

الفصل الثاني: اللجنة العلمية

الباب الثالث: نظام التكوين

الفصل الأول: أحكام عامة

الفصل الثاني: تكوين الملحقين القضائيين بالمحاكم

الفصل الثالث: تكوين كتاب الضبط في طور التكوين

الفصل الرابع: التقييم

الباب الرابع: آداب وأخلاقيات المهنة

الباب الخامس: الحقوق والواجبات والمسطرة التأديبية واللجنة التأديبية

الفصل الأول: الحقوق والواجبات

الفصل الثاني: المسطرة التأديبية

الفصل الثالث: اللجنة التأديبية

الباب السادس: التكوين المستمر

الباب السابع: أحكام مختلفة

بناء على القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 الصادر فـي 25 مـن رجـب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛

وبناء على المرسوم رقم 2.03.40 الصـادر فـي 20 مـن رجـب 1424 (17 سبتمبر 2003) بتطبيق القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛

وبنــاء على الظهيـر الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريـخ 26 شــوال 1396 (11 نوفمبر 1974) المكون للنظام الأساسـي لرجـال القضـاء، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد موافقة مجلس إدارة المعهد وفقاً لأحكام القانون والمرسوم المشار إليهما أعلاه.

يقرر ما يلي:

الباب الأول

أحكـــــــام عامة

أعلى الصفحة

المادة 1

يراد في مدلول هذا النظام الداخلي بالعبارات التالية :

ü القانون : القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الصادر في 3 أكتوبر 2002؛

ü المرسوم : المرسوم رقم 2.03.40 الصادر في 17 شتنبر 2003؛

ü النظـام : النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء؛

ü المعهد : المعهد العالي للقضاء؛

ü المجلس : مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء؛

ü المدير العام : المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛

ü الاجتماع : اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء.

المادة 2

ينظم ويسير المعهد وفقاً لأحكام القانون والمرسوم المشار إليهما أعلاه، وطبقاً لمواد النظام الداخلي بعده.

المادة 3

يقوم المعهد بـ :

أ - التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة الملحقين القضائيين والقضاة وكتاب الضبط في طور التكوين وأطر كتابة الضبط.

ب - دورات أو ندوات تكوينية في المجال القانوني والقضائي لفائدة أطر وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة.

ج - القيام في نطاق اتفاقيات التعاون الثقافي والتقني والقضائي بـ :

ü ندوات تكوينية متخصصة لفائدة القضاة أو الأطر القضائية أو أطر كتابة الضبط الأجنبية؛

ü مهام الخبرة والإستشارة والتدريس.

الباب الثاني

مجلس الإدارة واللجنة العلمية

الفصل الأول: مجلس الإدارة

أعلى الصفحة

المادة 4

يحدد رئيس المجلس بعد استشارة المدير العام جدول أعمال الاجتماع.

يمكن لأي عضو من الأعضاء أن يقترح إدراج نقطة بجدول الأعمال قبل انعقاد الاجتماع.

يتم توجيه وثائق جدول الأعمال إلى الأعضاء.

يعين رئيس المجلس من بين أعضائه مقرراً للاجتماع.

تدون اجتماعات وقرارات المجلس في محضر موقع من طرف الرئيـس والمقرر، ويوجه إلى أعضاء المجلس.

يلتزم أعضاء المجلس، وكذا الأشخاص الذين حضروا اجتماعاته بسرية المداولات.

تتولى إدارة المعهد كتابة مجلس الإدارة.

المادة 5

يمكن للمجلس إحداث لجان دائمة من بين أعضائه، ويحدد تكوينها وكيفية تسييرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته. كما يمكن للمجلس تكوين لجان استشارية من بين أعضائه أو خارجهم لدراسة نقط محددة، وإبداء الرأي فيها.

المادة 6

يتداول المجلس في المسائل المتعلقة بسير المعهد، كما يتداول في المسائل الداخلة في اختصاصاته.

الفصل الثاني: اللجنة العلمية

أعلى الصفحة

المادة 7

تحدث بالمعهد لجنة علمية تضم:

المدير العام، رئيساً؛

مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة؛

مدير تكوين كتاب الضبط؛

مدير الدراسات والأبحاث والتعاون؛

أستاذين يعينهما المجلس من بين أساتذة المعهد؛

قاضيين شرفيين يعينهما المجلس؛

شخصيتين في المجال العلمي والاقتصادي والمالي وغيرها، بإمكانهما المساهمة في تحقيق أهداف المعهد، يتم تعيينهما من طرف المجلس.

المادة 8

تتولى اللجنة العلمية للمعهد المهام التالية:

إبداء الرأي في المسائل ذات الطابع التربوي والبيداغوجي؛

إبداء اقتراحات في المسائل ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة ببرامج التكوين وطرق التقييم، وكل ماله علاقة بالتكوين؛

إبداء اقتراحات بشأن برنامج الندوات واللقاءات والأيام الدراسية؛

إبداء اقتراحات لتحقيق أهداف المعهد في الميدان العلمي.

*تعرض الآراء والاقتراحات على أنظار المجلس قصد الموافقة عليها.

المادة 9

تجتمع اللجنة العلمية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، وكلما اقتضت الظروف ذلك.

الباب الثالث

نظام التكوين

الفصل الأول: أحكام عامة

أعلى الصفحة

المادة 10

يهدف التكوين الأساسي للملحقين القضائيين إلى تمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات وتقنيات التعبير والتواصل، والاطلاع على التشريعات والاجتهادات الوطنية والأجنبية وتقنيات تحرير الأحكام، وإبراز قواعد السلوك لممارسة القضاء، وإلى ما ينبغي أن يتحلى به الملحق القضائي تجاه رؤسائه وزملائه، ومساعدي القضاء والمتقاضين.

المادة 11

تحدد الدراسات والتداريب بالنسبة للتكوين التخصصي للملحقين القضائيين، عند الاقتضاء، في مدة 6 أشهر، تبعاً لحاجيات وزارة العدل.

المادة 12

يهدف التكوين الأساسي لكتاب الضبط في طور التكوين إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية وتقنيات التدبير الإداري والسلوكات اللازمة لممارسة مهام كتابة الضبط، والاطلاع على واجباتهم ودورهم تجاه القضاة ورؤسائهم ومساعدي القضاء، والمتقاضين.

المادة 13

تتوزع مدة الدراسة بالنسبة للملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين على فترات بين المعهد، والمحاكم وزيارات لمرافق وزارة العدل وللمؤسسات قصد استكمال استيعاب ما تم تلقيه بالمعهد، وتتضمن دروسا وأشغالا تطبيقية وورشات ومحاضرات وندوات.

تتم هذه الزيارات انطلاقا من المعهد أو من المحاكم، التي يتدرب بها الملحقون القضائيون وكتاب الضبط في طور التكوين.

المادة 14

يتم التكوين أساساً بالمعهد ضمن مجموعات، تحت الإشراف المباشر لأستاذ أو عدة أساتذة، مع تكييف أساليب التكوين في جميع المواد من أجل مشاركة الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين مشاركة فعالة، وخلق جو من الحوار والنقاش.

المادة 15

ترتكز الحصص الدراسية بالمعهد بالنسبة لكل من الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين على:

أ - مواد رئيسية ومواد تكميلية؛

ب - ندوات وموائد مستديرة وورشات ولقاءات تتعلق بالإشكاليات المطروحة في أحد مواضيع المادة.

الفصل الثاني: تكوين الملحقين القضائيين بالمحاكم

أعلى الصفحة

المادة 16

يجتاز الملحقون القضائيون فترة تدريب بالمحاكم مدتها إحدى عشر شهرا تحت إشراف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها.

المادة 17

يشارك الملحقون القضائيون تحت مسؤولية القضاة في النشاط القضائي خلال فترة التدريب بالمحاكم على الشكل التالي :

أ ـ التدريب بالمحاكم الابتدائية:

ü النيابة العامة: تشمل فترة التدريب جميع أقسام النيابة العامة ومرافقها.

ü الرئاسة: تشمل مدة التدريب جميع الأقسام بالمحكمة.

ب ـ التدريب بمحاكم الاستئناف:

ü النيابة العامة: تشمل فترة التدريب جميع أقسام ومرافق النيابة العامة.

ü الرئاسة: تشمل فترة التدريب جميع الغرف، وكتابة الضبط.

ج ـ التدريب بالمحاكم التجارية والإدارية:

يشمل التدريب غرف وأقسام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم الإدارية.

الفصل الثالث: تكوين كتاب الضبط في طور التكوين

أعلى الصفحة

المادة 18

تستغرق الدراسة بالمعهد بالنسبة لكتاب الضبط في طور التكوين مدة يحددها قرار لوزير العدل، تشمل دروساً نظرية وأشغالاً تطبيقية موجهة ومحاضرات وندوات وورشات، بالإضافة إلى تداريب بالمحاكم وبالإدارات المركزية والمؤسسات العامة والخاصة، بناءً على اقتراح من طرف مجلس إدارة المعهد.

المادة 19

يجتاز كتاب الضبط في طور التكوين فترة التدريب تحت إشراف رؤساء كتابة الضبط.

الفصل الرابع: التقييم

أعلى الصفحة

المادة 20

تتم مراقبة سلوك وأداء الملحقين القضائيين، وتتبع مدى استيعابهم للمعلومات، وكذا تقييم نشاطهم وما اكتسبوه من مؤهلات، من خلال اختبارات وأعمال توجيهية، ومشاريع أحكام محررة، وتقارير مكتوبة عن تداريب أو زيارات قاموا بها، وعروض شفوية، أو امتحان أو عدة امتحانات، أو أي طريقة أخرى من طرق التقييم البيداغوجية، يمكن إجراؤها بالمعهد أو بمحاكم التدريب.

المادة 21

يمنح المدير العام، طبقاً للمرسوم المحدد لشروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تكوين الملحقين المذكورين، عن التقييم درجة من 0 إلى 20 بالإضافة إلى معدل الدرجات الممنوحة عن اختبارات نهاية التدريب، تراعى فيها نتائج الملحق القضائي عن المراقبة المستمرة والدرجات الممنوحة عن الاختبارات والحضور والانضباط والتواصل والسلوك، وعن التقرير الخاص بالتدريب بالمحاكم والمؤسسات.

المادة 22

تتم مراقبة سلوك وأداء كتاب الضبط في طور التكوين، وتتبع مدى استيعابهم للمعلومات، وكذا تقييم نشاطهم وما اكتسبوه من مؤهلات، من خلال اختبارات وأعمال توجيهية، وتقارير مكتوبة عن تداريب أو زيارات قاموا بها، وعروض شفوية، أو امتحان أو عدة امتحانات، أو أي طريقة أخرى من طرق التقييم، يمكن إجراؤها بالمعهد أو بمحاكم التدريب.

الباب الرابع

آداب وأخلاقيات المهنة

أعلى الصفحة

المادة 23

يجب على الملحق القضائي وكاتب الضبط في طور التكوين احترام مقتضيات القانون و النصوص التنظيمية المطبقة له، وأخلاقيات المهنة، والقانون الداخلي.

المادة 24

يجب على الملحق القضائي وكاتب الضبط في طور التكوين الالتزام بـ :

أ‌. سلوك لائق داخل المعهد وخارجه، وأثناء الاختبارات؛

ب‌. الظهور بهندام لائق يتناسب ووقار المهنة؛

ت‌. التعامل بلباقة مع الرؤساء والمرؤوسين، ومع باقي الزملاء والعاملين بالمعهد؛

ث‌. العناية بوسائل وأدوات العمل بمختلف أصنافها وصيانتها طبقا للمواصفات التقنية المعتمدة في الموضوع، وتجنب استعمالها لأغراض شخصية؛

ج‌. الامتناع عن اتخاذ مواقف علنية أو تقديم أو نشر تصريحات أو تعليقات تتناقض مع أخلاقيات المهنة، أو من شأنها الإضرار بمصالحها.

كما يلتزمان بعدم :

أ. إظهار أي تصرف غير لائق يخل بوقار المهنة؛

ب. عرقلة أي نشاط أو غيره داخل المعهد، أو بالمحاكم أو بأي مكان للتدريب.

المادة 25

تنحصر علاقة الملحق القضائي عند التدريب بالمحاكم، مع مساعدي القضاء والمتقاضين واتصاله بهم في حدود ما تتطلبه الإجراءات القضائية داخل المحاكم، التي يقوم بها القاضي كإجراء بحث بالمكتب، ويمنع عليه كل اتصال بهم في غير هذه الحالات، وذلك بغاية عدم المساس باستقلاليته وحياده، الذي يقتضي اتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية.

المادة 26

يتعامل كاتب الضبط في طور التكوين عند التدريب بالمحاكم، أسوة بكاتب الضبط، مع مساعدي القضاء والمتقاضين وفق المنطلقات التالية:

أ - أداء الوظيفة بكل نزاهة وتجرد؛

ب - الفورية في إنجاز الإجراءات دون تماطل أو تسويف؛

ج - الدقة في إعطاء المعلومات والبيانات؛

د - حسن التعامل مع مساعدي القضاء؛

هـ - حسن التعامل مع المتقاضين واحترام كرامتهم.

الباب الخامس

الحقوق والواجبات والمسطرة التأديبية واللجنة التأديبية

الفصل الأول: الحقوق والواجبات

أعلى الصفحة

المادة 27

تسلم لكل ملحق قضائي ولكل كاتب ضبط في طور التكوين بطاقة خاصة تحمل إشارة ملحق قضائي، أو كاتب الضبط في طور التكوين، تثبت انتمائه للمعهد، وترجع البطاقة إلى إدارة المعهد في حالة الاستقالة أو الفصل.

المادة 28

يجوز للملحق القضائي ولكاتب الضبط في طور التكوين المنتخبين أو لنائبيهما، عند الاقتضاء، الاتصال بالمدير العام أو من ينتدبه من الكاتب العام أو المديرين لمناقشة المسائل المتعلقة بتنظيم الدراسة أوالأشغال التطبيقية، أو الأمور الأخرى ذات العلاقة بالمعهد.

المادة 29

يمكن لممثلي الملحقين القضائيين أو كتاب الضبط في طور التكوين، استعمال السبورة الخاصة بالإعلانات، بعد الحصول على إذن من الكاتب العام للمعهد.

المادة 30

يجب على الملحق القضائي وكاتب الضبط في طور التكوين ارتداء البذلة الخاصة بالتكوين، واحترام أوقات الدخول والخروج المخصصة لكل حصة، وعدم مغادرة قاعة الدرس إلا بعد استئذان الأستاذ المشرف، وعدم مغادرة المعهد أثناء الدروس إلا بعد الحصول على إذن مسبق إما من مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة، أو من مدير تكوين كتاب الضبط كل حسب اختصاصه.

يجب على الملحق القضائي وكاتب الضبط في طور التكوين تبرير التغيب تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية الواردة في المادة 35 أدناه.

المادة 31

يسجل الحضور والغياب عند بداية كل حصة، وكل تأخر غير مبرر عن موعد الحصة لثلاث مرات يعتبر بمثابة يوم غياب. كما يمنع الدخول إلى قاعة الدروس بعد بداية الحصة إلا بعد الحصول على إذن من مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة، أو من مدير تكوين كتاب الضبط أو من ينوب عنهما كل حسب اختصاصه.

يمكن الترخيص للملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين بالعمل فرادى أو جماعات خارج ساعات الدروس أو المحاضرات داخل بعض القاعات المعدة خصيصا لهذا الغرض.

المادة 32

يمنع على الملحق القضائي وكاتب الضبط في طور التكوين استعمال الهاتف النقال داخل قاعة الدرس، كما يمنع عليهما التدخين داخل المعهد.

المادة 33

يجب على الملحق القضائي وكاتب الضبط في طور التكوين إخبار الإدارة بالعنوان أو بالمكان الذي يمكن من الاتصال بهما فيه، عندما تدعو ضرورة العمل أو في حالة الاستعجال. كما يجب عليهما إشعار الإدارة بالعنوان الجديد عند الاقتضاء.

الفصل الثاني: المسطرة التأديبية

أعلى الصفحة

المادة 34

يتعرض الملحق القضائي وكاتب الضبط في طور التكوين لعقوبات تأديبية على مخالفة أحكام هذا النظام.

المادة 35

تتجسد العقوبات التأديبية المطبقة على الملحق القضائي، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات القانونية بشأن الملحقين القضائيين، في:

1. الإنذار، ويتخذه المدير العام للمعهد دون استشارة اللجنة التأديبية المشار إليها في الفصل الثالث أدناه.

2. يجوز للمدير العام، أن يوقف الملحق القضائي عن متابعة التكوين، إلى حين صدور قرار نهائي في حقه من طرف اللجنة التأديبية التي تتخذ قراراً بالحفظ أو بالإحالة إلى الجهة المختصة، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.

المادة 36

تتجسد العقوبات التأديبية المطبقة على كاتب الضبط في طور التكوين، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات القانونية بشأن كتاب الضبط، في :

1 – الإنذار، ويتخذه المدير العام دون استشارة اللجنة التأديبية المشار إليها في الفصل الثالث أدناه.

2 – يجوز للمدير العام أن يوقف كاتب الضبط في طور التكوين عن متابعة التكوين إلى حين صدور قرار نهائي في حقه من طرف اللجنة التأديبية، التي تتخذ قراراً بالحفظ، أو بالإحالة إلى الجهة المختصة وفق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.

المادة 37

يمثل الملحق القضائي وكاتب الضبط في طور التكوين أمام اللجنة التأديبية، بناء على تقرير كتابي صادر عن المدير العام، على ضوء تقرير من الكتابة العامة أو المديرية المعنية، تبين فيه بصفة واضحة الأفعال المنسوبة للملحق القضائي أو كاتب الضبط في طور التكوين، وعند الاقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها.

تنعقد اللجنة التأديبية، وتقرر الإجراء المناسب داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملحق القضائي أو كاتب الضبط في طور التكوين عليها.

المادة 38

يتم إشعار الملحق القضائي أو كاتب الضبط في طور التكوين كتابة من طرف المدير العام بالسبب المبرر لإحالته إلى اللجنة التأديبية، وتاريخ انعقادها ومكانها.

أعلى الصفحة

الفصل الثالث: اللجنة التأديبية

المادة 39

تحدث لجنة تأديبية بالمعهد، وتتألف من :

المدير العام ، بصفته رئيسا أو من ينيبه عنه؛

مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة؛

مدير تكوين كتاب الضبط في طور التكوين؛

أستاذين من بين أساتذة المعهد المكلفين بالملحقين القضائيين يعينهما المدير العام ؛

أستاذين من بين أساتذة المعهد المكلفين بكتاب الضبط في طور التكوين يعينهما المدير العام؛

ممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين أو كتاب الضبط في طور التكوين.

المادة 40

تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها داخل أجل خمسة عشر يوماً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ثلثا أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وعند تعادلها يرجح جانب الرئيس.

المادة 41

1 – يحضر في اللجنة التأديبية مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة، والأستاذان المكلفان بالملحقين القضائيين، وممثل الفوج الذي ينتمي إليه الملحق القضائي للنظر في المسطرة التأديبية للملحق القضائي.

2 – يحضر في اللجنة التأديبية مدير تكوين كتاب الضبط في طور التكوين، والأستاذان المكلفان بكتاب الضبط في طور التكوين، وممثل الفوج الذي ينتمي إليه كاتب الضبط في طور التكوين للنظر في المسطرة التأديبية لكاتب الضبط في طور التكوين.

الباب السادس

التكوين المستمر

المادة 42

يقصد بالتكوين المستمر مجموع عمليات التكوين الرامية إلى تمكين المستفيدين منه من اكتساب وتطوير معارفهم ومهارتهم وخبراتهم العلمية والمهنية، بغرض الرفع من مردوديتهم المهنية وتحسين مسارهم المهني طبقاً للحاجيات المستجدة، وذلك باعتباره أحد الشروط الجوهرية للنجاح الشخصي والجماعي للمؤسسة القضائية.

المادة 43

يقوم المعهد بتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة القضاة وكتاب الضبط وأطر وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة. وهي تشتمل على :

دورات لاستكمال الخبرة الرامية إلى تحسين المهارات والقدرات المهنية للقضاة وكتاب الضبط والرفع من مردوديتهم؛

برامج لإعادة التأهيل الرامية إلى تمكين القضاة وكتاب الضبط من اكتساب المؤهلات والقدرات والمهارات الضرورية لمواكبة التطورات التقنية والمهنية الجديدة؛

الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إطار الشراكة مع القطاعات الأخرى.

المادة 44

يهدف التكوين المستمر إلى تكوين القضاة وكتاب الضبط العاملين بمختلف المحاكم حسب تخصصهم والمهام المسندة إليهم، من خلال تنظيم لقاءات وورشات وندوات وطنية وأخرى جهوية، أو دولية.

المادة 45

يتناول برنامج التكوين المستمر بالنسبة للقضاة على الخصوص:

مسايرة التشريعات الوطنية والدولية وتعديلاتها؛

مواكبة تغيير تخصص القضاة؛

مواكبة الاجتهاد القضائي الوطني والأجنبي؛

الاستجابة لحاجيات التخصص؛

مواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي لتمكين القضاة من الاطلاع عن المشاكل اليومية التي يعيشها المجتمع.

المادة 46

يتناول برنامج التكوين المستمر بالنسبة لكتاب الضبط على الخصوص:

الإشكالات المتعلقة بالمساطر المدنية والجنائية؛

طرق التبليغ والتنفيذ؛

المحاسبة؛

الحجوزات.

وكل القضايا التي تقتضي تكوينا خاصاً أو مستمراً.

المادة 47

يهيئ المدير العام قائمة الموضوعات الخاصة بكل سنة، وذلك بعد استشارة المفتشية العامة وأمانة المجلس الأعلى للقضاء والمديريات بالإدارة المركزية لوزارة العدل والرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك ورؤساء المحاكم الإدارية والتجارية من خلال:

1. توجيه قائمة بالموضوعات التي يرونها جديرة بالمناقشة حسب أولويتها؛

2. ذكر المواد القانونية التي تتطلب مزيداً من التكوين وتنمية البحث؛

3. وضع تصورات مستقبلية لبناء برنامج متكامل للتكوين المستمر؛

4. تنمية الاقتراحات المتعلقة بأنشطة التكوين المستمر.

المادة 48

يعرض المدير العام حصيلة مشروع البرنامج السنوي لمختلف أنشطة التكوين المستمر على اللجنة العلمية، وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة في دورة يونيو، الذي يقرر الموضوعات الواجب إدراجها، من منطلق أولويتها وأهميتها والإمكانيات المخصصة لها.

تشرع إدارة المعهد في تنفيذ البرنامج، طبقا للإجراءات الواردة في المادة 49 أدناه.

المادة 49

يوجه المدير العام خلال شهر شتنبر إلى المفتشية العامة وأمانة المجلس الأعلى للقضاء والمديريات بالإدارة المركزية لوزارة العدل وإلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الإدارية دليلاً يتضمن الموضوعات المقترحة في البرنامج السنوي للتكوين المستمر.

يبعث القضاة وكتاب الضبط تحت إشراف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها ورؤساء المحاكم الإدارية طلب المشاركة والموضوع المختار في أنشطة التكوين المستمر إلى المعهد خلال شهر أكتوبر.

يبلغ المعهد قبول المشاركة في أنشطة التكوين المستمر بكتاب يوجه للرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك ورؤساء المحاكم الإدارية قصد تبليغه للمستفيدين قبل 15 من شهر دجنبر. ويعتبر التبليغ إشعارا بالحضور في الموضوع واليوم المحددين في الكتاب.

المادة 50

يمكن للمدير إدراج بعض اللقاءات أو الورشات أو الندوات أو العروض خارج البرنامج السنوي المقرر، عندما يقتضي الأمر ذلك، أو عندما يرغب المعهد في تنظيم لقاء مع شخصية علمية زائرة للمعهد، أو استقبال قضاة شرفيين أو أشخاص خارج السلك القضائي من ذوي الكفاءات كمحاضرين أو مشاركين.

الباب السابع

أحكام مختلفة

أعلى الصفحة

المادة 51

يمكن لرئيس المجلس أو لربع أعضائه تقديم مقترحات تعديل هذا النظام، على أن يتم إطلاع أعضائه عليها وفق مقتضيات المادة الرابعة أعلاه.

المادة 52

يسمح للملحق القضائي وكاتب الضبط في طور التكوين بدخول مكتبة المعهد خارج أوقات الدراسة بعد الإدلاء ببطاقته.

المادة 53

يتمتع الملحقون القضائيون وكتاب الضبط في طور التكوين بإجازة سنوية مدتها شهر عن كل سنة، يستفاد منها في شهر غشت من كل سنة.

المادة 54

يخضع لمقتضيات هذا النظام الداخلي الطلبة والقضاة الأجانب المقبولون للمشاركة في دورات تكوين الملحقين القضائيين وموظفي كتابة الضبط وفي أنشطة التكوين المستمر في إطار المادة 3 من القانون رقم 09.01.

المادة 55

تسلم نسخة من هذا النظام لكل ملحق قضائي وكاتب ضبط في طور التكوين.

وزير العدل