تنص الفقرة الثالثة من المادة 2 من الظهيـر الشريف رقم 1.02.240 الصـادر في 25 من رجـب 1423 (3 اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، أنه تناط بالمعهد عدة مهام من بينها:
Û القيام بالنشر والأبحاث والدراسات العلمية في مختلف الميادين القانونية و القضائية و الفقهية؛
Û تنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية؛
Û التعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والأجنبية ذات الاهتمام المشترك.
Û يمكن للمعهد، علاوة على المهام المذكورة أعلاه، أن يقوم بتنظيم دورات أو ندوات تكوينية في المجال القانوني والقضائي لفائدة أطر وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة.
وتنص المادة 3 من نفس الظهير على أنه:
يمكن للمعهد في نطاق اتفاقيات التعاون الثقافي والتقني والقضائي المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية:
ü قبول طلبة أجانب للمشاركة في دورات تكوين الملحقين القضائيين وموظفي كتابة الضبط؛
ü تنظيم ندوات تكوينية متخصصة لفائدة القضاة أو الأطر القضائية أو أطر كتابة الضبط الأجنبية؛
ü القيام بمهام الخبرة والاستشارة والتدريس لدى الدول المذكورة.
وتنص المادة 4 من قرار مشترك بين وزير العدل و وزير المالية والخوصصة يتعلق بهيكلة المعهد العالي للقضاء المؤرخ في 30 شتنبر 2004 أنه:
ü تناط بمديرية الدراسات و الأبحاث والتعاون المهام التالية:
أولا: القيام بالأبحاث والدراسات العلمية، وذلك بـ:
1 – إعداد برامج لتطوير مناهج المعهد وتعديلاتها، وتحديد المقررات الخاصة والمراجع العلمية المتصلة بذلك؛
2 – وضع اقتراحات خاصة بشراء المراجع العلمية والمطبوعات ومتابعة ما استجد من مطبوعات فقهية وقانونية وقضائية؛
3 – إعداد وسائل كفيلة باقتراح اقتناء الكتب والمراجع والأجهزة العلمية التي يتعين تزويد المكتبة بها؛
4 – إعداد مجلات تهتم بأنشطة المعهد والبحث العلمي؛
5 – تهييء أقراص وأفلام ومنشورات خاصة بالمعهد لإرسالها إلى المعاهد العربية والأجنبية في إطار اتفاقات التعاون المبرمة؛
6 – اختيار البحوث الجيدة والعمل على طبعها وتوزيعها على المؤسسات المتعاملة مع المعهد داخليا ودوليا.
ثانيا: تنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية، وذلك ب:
1 – تزويد مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بمعلومات تكميلية في الميادين المرتبطة بالعمل القانوني والقضائي ، بهدف الارتقاء بتأهيلهم؛
2 – العمل على تهييئ برنامج مفصل لهذه الدورات والندوات بالاتفاق مع الهيئات المذكورة تحدد فيه المواد والمواضيع المعنية بالتكوين والمدة الزمنية والحصص المخصصة لها.
ثالثا: التعاون مع الهيئات والمؤسسات ا لعامة والخاصة، الوطنية والأجنبية، بـ:
1 – تنظيم حلقات دراسية و ورشات ومناظرات تكون موضوعاتها من اختصاص المعهد، وذلك على المستوى الوطني والدولي؛
2 – استدعاء خبراء وأساتذة واختصاصيين من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تربطها مع المعهد اتفاقيات تعاون للقيام بمهام لها صلة بالمواضيع أعلاه؛
3 – تنمية وتوسيع العلاقات بين المعهد وبين المؤسسات المماثلة، والعمل على تطويرها.