اختصاصات مديرية تكوين كتاب الضبط

تنص الفقرة الثانية من المادة 2 من الظهيـر الشريف رقم 1.02.240 الصـادر في 25 من رجـب 1423 (3 اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، أنه تناط بالمعهد عدة مهام من بينها:

u    التكوين الأساسي والمستمر في ميدان كتابة الضبط من خلال تلقين علوم وتقنيات ومناهج التسيير والتدبير وخدمة الوافدين وقواعد وأسس الإجراءات المسطرية المتبعة أمام مختلف درجات المحاكم ودراسة قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية؛

uا لنهوض بكل ما يرمي إلى تطوير جهاز كتابة الضبط عن طريق البحوث والدراسات؛

uتقديم استشارات وإنجاز خبرات في ميدان اختصاص كتابة الضبط لفائدة الإدارة المركزية أو عندما يطلب من المعهد ذلك بصفة قانونية بواسطة السلطة الوصية؛

uتنظيم دورات التكوين وندوات وتداريب لاستكمال الخبرة وإعادة التأهيل.

 

وتنص المادة 3 من قرار مشترك بين وزير العدل و وزير المالية والخوصصة يتعلق بهيكلة المعهد العالي للقضاء المؤرخ في 30 شتنبر 2004 أنه:

تناط بمديرية تكوين كتاب الضبط المهام التالية :

ü      التكوين الأساسي والمستمر في ميدان كتابة الضبط؛

ü      النهوض بكل بحث يرمي إلى تطوير جهاز كتابة الضبط؛

ü      تقديم استشارات وإنجـاز خبرات في مجال كتابة الضبط؛

ü      تنظيم لقاءات ودورات التكوين وندوات لاستكمال الخبرة وإعادة التأهيل.