بناءا على الفقرة الاولى من المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 240.02.1 الصادر في 25 من رجب 1423 (3اكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 01.09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء

تناط بالمعهد المهام التالية:

u التكوين الأساسي للملحقين القضائيين من خلال أسلاك دراسية وندوات وتداريب تطبيقية، تمكنهم من اكتساب المعارف والتقنيات والسلوكات اللازمة لممارسة القضاء؛

u تكوين القضاة المستمر والمتخصص ولاسيما عن طريق تنظيم دورات دراسية وندوات وتدرايب داخل المغرب وخارجه.

 

وبناءا على المادة 2 من القرار المشترك بين وزير العدل وو زير المالية و الخوصصة يتعلق بهيكلة المعهد العالي للقضاء المؤرخ في 30 شتنبر 2004

تناط بمديرية تكوين الملحقين القضائيين والقضاة المهام التالية :

أولاً : السّهر على التكوين الأساسي للملحقين القضائيين، وذلك بـ :

وضع القوائم المتعلقة بتنظيم الملحقين القضائيين، من خلال :

ü تسجيل بيانات كاملة عنهم للتعرف على شؤونهم الاجتماعية والثقافية وتتبع أوضاعهم؛

ü توزيعهم في إطار مجموعات مصغرة وتوفير المتطلبات اللازمة لحسن سيرها؛

ü الحرص على تطبيق برامج التكوين المعدة مسبقا، ومساعدة هيئة التدريس في تنفيذ تلك البرامج؛

ü إعداد الترتيبات المتعلقة بالسهر على إجراء الاختبارات الداخلية لقياس مستوى استفادة الملحقين القضائيين؛

ü التنسيق بين هيئة التدريس والملحقين القضائيين فيما يخص اختيار مواضيع رسائل نهاية التدريب قبل الموافقة عليها؛

ü اتخاذ التدابير المتعلقة بتنظيم التداريب بمختلف المحاكم؛

ü تتبع ومراقبة وتقييم العمل الأسبوعي للملحقين القضائيين أثناء فترة التدريب بالمحاكم من خلال الاطلاع على التقارير الأسبوعية؛

üالقيام بزيارات تفقدية للملحقين القضائيين أثناء فترة التدريب بالمحاكم؛

ü اختيار المؤسّسـات المزمع القيـام بزيارات لهـا؛

ü عقـد اجتماعات تحضيرية لإعـداد برامج الزيارات وتوقيتهـا؛

ü السهر على حسن تنفيذ برامج الزيارات؛

ü الإعـداد لاختبـار نهاية التكوين.

ثانياً : السهر على التكوين المستمر للقضاة، وذلك بـ :

ü التنسيق مع المفتشية العامة وأمانة المجلس الأعلى للقضاء ومختلف المديريات بوزارة العدل قصد اقتراح بعض الموضوعات؛

ü التنسيق مع المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم الإدارية، قصد موافاة المعهد بالموضوعات الجديرة بالمناقشة حسب أولويتها، والمواد التي تتطلب المزيد من التكوين وتنمية البحث فيها؛

üترتيب الموضوعات حسب أهميتها وتحديد لائحة بهذا الشأن قصد إتباع المسطرة المؤدية إلى الموافقة عليها من طرف مجلس الإدارة؛

ü اتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية لإطلاع السادة القضاة وكتاب الضبط على اللائحة المتضمنة للموضوعات المبرمجة؛

üالسهر على اقتراح اختيار الأساتذة المؤطرين لكل ندوة؛

ü اتخاذ الإجراءات لاستدعاء القضاة وكتاب الضبط المستفيدين من كل ندوة مع إشعارهم بموضوعها؛

ü توفير المتطلبات اللوجيستيكية اللازمة لحسن تنظيم الندوة والسهر على إنجاحها؛

ü إعـداد وطبع التقارير حول موضوعات الندوات للرجوع إليها عند الحاجة.